____________________
(1) التي وردت في الرواية هي كلمة " امرأة " ولكنهم عبروا عنها بالمربية وجعلوا مدار العفو تربية المولود وكونه في حجرها بلا فرق في ذلك بين كون المربية هي الأم وبين غيرها. ولكن في التعدي عن الأم إلى غيرها إشكال ومنع لأن الرواية قيدت المرأة بأن يكون لها الولد حيث قال: " ولها مولود " ودعوى أن اللام للاختصاص ويكفي في ثبوته كونها مربية للولد.
مندفعة: بأن اللام في اللغة وإن صح استعمالها في مطلق الاختصاص ومنه اختصاص التربية كما ذكرنا إلا أنها في الرواية لم يظهر كونها لمطلق الاختصاص بل الظاهر أنها للاختصاص المطلق وهذا إنما يختص بالأم، لأنها ولدت المولود فلا مناص من الاكتفاء بالمقدار المتيقن وهو الأم المربية والتعدي عنها إلى مطلق المربية يحتاج إلى دليل بل لا يمكننا التعدي إلى جدة الولد، لأن ظاهر قوله: " لها مولود " إنه متولد منها ولا يصدق ذلك على الجدة. نعم لو كان عبر بالولد شملها، إذ يصح أن يقال: إن لها ولد باعتبار أن الولد لابنها أو بنتها ولكن الوارد هو المولود وكم فرق بين التعبيرين؟ فإذا لم تشمل الرواية للجدة فما ظنك بالأجنبية المربية؟!.
(2) الذي اشتملت عليه الرواية هو المولود فإن أريد منه طبيعيه فلا محالة تشمل الأنثى والذكر إلا أن الظاهر أنه في مقابل المولودة فلا يعم الحكم لغير الذكر. ثم لو لم تكن الرواية ظاهرة في ذلك وشككنا في شمولها للأنثى وعدمه لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منها وهو المولود الذكر، لأن العفو على خلاف القاعدة والعمومات.
مندفعة: بأن اللام في اللغة وإن صح استعمالها في مطلق الاختصاص ومنه اختصاص التربية كما ذكرنا إلا أنها في الرواية لم يظهر كونها لمطلق الاختصاص بل الظاهر أنها للاختصاص المطلق وهذا إنما يختص بالأم، لأنها ولدت المولود فلا مناص من الاكتفاء بالمقدار المتيقن وهو الأم المربية والتعدي عنها إلى مطلق المربية يحتاج إلى دليل بل لا يمكننا التعدي إلى جدة الولد، لأن ظاهر قوله: " لها مولود " إنه متولد منها ولا يصدق ذلك على الجدة. نعم لو كان عبر بالولد شملها، إذ يصح أن يقال: إن لها ولد باعتبار أن الولد لابنها أو بنتها ولكن الوارد هو المولود وكم فرق بين التعبيرين؟ فإذا لم تشمل الرواية للجدة فما ظنك بالأجنبية المربية؟!.
(2) الذي اشتملت عليه الرواية هو المولود فإن أريد منه طبيعيه فلا محالة تشمل الأنثى والذكر إلا أن الظاهر أنه في مقابل المولودة فلا يعم الحكم لغير الذكر. ثم لو لم تكن الرواية ظاهرة في ذلك وشككنا في شمولها للأنثى وعدمه لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منها وهو المولود الذكر، لأن العفو على خلاف القاعدة والعمومات.