____________________
عما يعمله أهل الكتاب أو يساوره من أجل كونهم مظنة النجاسة العرضية ومن هنا يشكل الافتاء على طبق أخبار النجاسة إلا أن الحكم على طبق روايات الطهارة أشكل، لأن معظم الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين على نجاسة أهل الكتاب فالاحتياط اللزومي مما لا مناص عنه في المقام. ثم إنه إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب بمقتضى الأخبار المتقدمة وتسالم الأصحاب فهي إنما تختص باليهود والنصارى والمجوس ويحتاج الحكم بالنجاسة في بقية أصناف الكفار - كمنكر الضروري من المسلمين - إلى دليل وهو مفقود. وأما المرتد فإن صدق عليه أحد عناوين أهل الكتاب كما إذا ارتد بتنصره أو بتهوده أو بتمجسه فحكمه حكمهم فإذا قلنا بنجاستهم فلا مناص من الحكم بنجاسته لأنه يهودي أو نصراني أو مجوسي بلا فرق في ذلك بين كونه مسلما من الابتداء وبين كونه كافرا ثم أسلم. وأما إذا لم يصدق عليه شئ من عناوين أهل الكتاب فهو وإن كان محكوما بالكفر لا محالة إلا أن الحكم بنجاسته ما لم يكن مشركا أو منكرا للصانع يحتاج إلى دليل وهو مفقود فإن الأدلة المتقدمة - على تقدير تماميتها - مختصة بأهل الكتاب والمفروض عدم كونه منهم ومع ذلك فلا بد من الاحتياط لذهاب المشهور إلى نجاسة الكافر على الاطلاق.
(1) إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب أو غيرهم من الفرق المحكومة بكفرهم فهل نلحقهم في ذلك بالميتة فنفصل بين ما تحلها الحياة من أجزائهم وبين ما لا تحلها الحياة بالحكم بنجاسة الأولى دون الثانية أو نلحقهم بالكلب والخنزير فنحكم بنجاسة جميع أجزائهم حتى ما لا تحله الحياة؟ الظاهر هو الأول وذلك لقصور
(1) إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب أو غيرهم من الفرق المحكومة بكفرهم فهل نلحقهم في ذلك بالميتة فنفصل بين ما تحلها الحياة من أجزائهم وبين ما لا تحلها الحياة بالحكم بنجاسة الأولى دون الثانية أو نلحقهم بالكلب والخنزير فنحكم بنجاسة جميع أجزائهم حتى ما لا تحله الحياة؟ الظاهر هو الأول وذلك لقصور