____________________
وبيروت مكلفون بتطهير معابد هؤلاء وهو لا يخلو من الغرابة كما لا يخفى. نعم لا اشكال في وجوب الإزالة وحرمة التنجيس في المساجد التي كانت سابقا معابد للنصارى واليهود لا لأنها معابدهم بل لأنها مساجد المسلمين بالفعل.
(1) إذ لا موضوع ليترتب عليه حكمه ولا مانع من عدم جعل ساحة المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد إذ الوقوف حسبما يقفها أهلها فيختص المسجد بما جعله الواقف مسجدا وغاية الأمر أن غير المسجد يتصل بالمسجد حينذاك والاتصال لا يقتضي سراية حكم أحدهما إلى الآخر.
(2) إذ شك في أن الساحة من المسجد أو غيره لا مانع من اجراء البراءة عن وجوب تطهيرها وحرمة تنجيسها لأنه من الشبهات الموضوعية التحريمية أو الوجوبية وهي مما اتفق المحدثون والأصوليون على جريان البراءة فيه نعم لا اشكال في حسن الاحتياط عقلا وشرعا. هذا إذا لم تكن هناك أمارة على أن المشكوك فيه من المسجد. وأما مع وجود الأمارة عليه ولو كانت هي شاهد الحال وجريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية.
ولولا كفاية أمثالهما من الأمارات في ذلك لم يمكننا اثبات المسجدية في أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف.
(3) للعلم الاجمالي بوجوب الإزالة المردد تعلقه بأحد المسجدين أو
(1) إذ لا موضوع ليترتب عليه حكمه ولا مانع من عدم جعل ساحة المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد إذ الوقوف حسبما يقفها أهلها فيختص المسجد بما جعله الواقف مسجدا وغاية الأمر أن غير المسجد يتصل بالمسجد حينذاك والاتصال لا يقتضي سراية حكم أحدهما إلى الآخر.
(2) إذ شك في أن الساحة من المسجد أو غيره لا مانع من اجراء البراءة عن وجوب تطهيرها وحرمة تنجيسها لأنه من الشبهات الموضوعية التحريمية أو الوجوبية وهي مما اتفق المحدثون والأصوليون على جريان البراءة فيه نعم لا اشكال في حسن الاحتياط عقلا وشرعا. هذا إذا لم تكن هناك أمارة على أن المشكوك فيه من المسجد. وأما مع وجود الأمارة عليه ولو كانت هي شاهد الحال وجريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية.
ولولا كفاية أمثالهما من الأمارات في ذلك لم يمكننا اثبات المسجدية في أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف.
(3) للعلم الاجمالي بوجوب الإزالة المردد تعلقه بأحد المسجدين أو