____________________
والجروح (* 1) ودم الحيض (* 2) ودم الرعاف (* 3). وغير ذلك من الموارد الخاصة فالمهم أن يتكلم في أنه هل يوجد في شئ من أدلة نجاسته ما يقتضي بعمومه نجاسة كل دم على الاطلاق حتى يتمسك به عند الشك في بعض أفراده ومصاديقه، ويحتاج الحكم بطهارته إلى دليل مخرج عنه أو أن الحكم بنجاسته يختص بالموارد المتقدمة وغيرها مما نص على نجاسته؟ والأول هو الصحيح، ويمكن أن يستدل عليه بوجهين: (أحدهما): ارتكاز نجاسته في أذهان المسلمين على وجه الاطلاق من غير اختصاصه بعصر دون عصر، لتحققه حتى في عصرهم - ع - والخلاف وإن وقع بين أصحابنا في بعض خصوصيات المسألة إلا أن نجاسته في الجملة لعلها كانت مفروغا عنها عند الرواة، ولذا تراهم يسألون في رواياتهم عن أحكامه من غير تقييده بشئ ولا تخصيصه بخصوصية وكذا