(مسألة 5) في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص (2) بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة. ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
____________________
البيع والكنائس أو في بيوت المجوس كما في النصوص بل وكذلك بيوت النصارى واليهود لعدم اختصاص الحكم بمعابدهم.
(1) قد قيد الماتن وبعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شك في نجاسة معابدهم فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بناء مسلم. ولكن النصوص خالية من التقييد بصورة الشك في نجاستها ومقتضى اطلاقها أن الرش مستحب ولو مع العلم بطهارتها وهو نوع تنزه عن اليهود والنصارى والمجوس بفعل ما يشعر به وإلا فليس رشه رافعا لاحتمال نجاستها كيف فإن الرش يقتضي سراية النجاسة إلى المواضع الطهارة منها - على تقدير نجاستها -.
(2) الشبهة قد تكون حكمية كما إذا شككنا في نجاسة الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال ونحوها مما وقع الشك في نجاسته وطهارته ولا اشكال حينئذ في وجوب الفحص والنظر وأنه ليس للمجتهد أن يفتي بطهارة شئ أو بنجاسته إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، وذلك لأن أدلة اعتبار قاعدة الطهارة وغيرها من الأصول وإن كانت مطلقة إلا أن مقتضى الأدلة العقلية والنقلية المذكورتين في محلهما عدم جريانها قبل الفحص عن الدليل فبهما نقيد اطلاقاتها بما بعد الفحص عن الدليل. إلا أن هذه
(1) قد قيد الماتن وبعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شك في نجاسة معابدهم فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بناء مسلم. ولكن النصوص خالية من التقييد بصورة الشك في نجاستها ومقتضى اطلاقها أن الرش مستحب ولو مع العلم بطهارتها وهو نوع تنزه عن اليهود والنصارى والمجوس بفعل ما يشعر به وإلا فليس رشه رافعا لاحتمال نجاستها كيف فإن الرش يقتضي سراية النجاسة إلى المواضع الطهارة منها - على تقدير نجاستها -.
(2) الشبهة قد تكون حكمية كما إذا شككنا في نجاسة الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال ونحوها مما وقع الشك في نجاسته وطهارته ولا اشكال حينئذ في وجوب الفحص والنظر وأنه ليس للمجتهد أن يفتي بطهارة شئ أو بنجاسته إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، وذلك لأن أدلة اعتبار قاعدة الطهارة وغيرها من الأصول وإن كانت مطلقة إلا أن مقتضى الأدلة العقلية والنقلية المذكورتين في محلهما عدم جريانها قبل الفحص عن الدليل فبهما نقيد اطلاقاتها بما بعد الفحص عن الدليل. إلا أن هذه