____________________
العدم الأزلي فإذا ضممنا أحدهما إلى الآخر فيثبت عدم البصر عمن من شأنه الابصار وكذلك الكلام فيمن يشك في أن له لحية أو أنه أقرع أو غير ذلك مما هو من الأعدام والملكات. بل الصحيح أن الأعدام والملكات أعدام خاصة ومن قبيل البسائط، ولا يسعنا التعبير عنها إلا بالعدم والملكة لا أن تعبيرنا هذا من جهة أنها مركبة وعليه فلا يمكننا احرازها بضم الوجدان إلى الأصل إذ لا حالة سابقة للأعدام الخالصة فلا يصح أن يقال في المقام أن القابلية محرزة بالوجدان لأن من يشك في كفره واسلامه بالغ عاقل فإذا أثبتنا عدم اسلامه بالاستصحاب - لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم - فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز كلا جزئي الموضوع المركب للحكم بالكفر. وذلك لما مر من أن الكفر عدم خاص وإذ لا حالة سابقة فلا يجري فيها الاستصحاب. كما أن استصحاب عدم الاسلام غير جار حيث لا أثر عملي له شرعا فاستصحاب عدم الاسلام لاثبات الكفر كاستصحاب عدم الابصار لاثبات العمى من أظهر أنحاء الأصول المثبتة ومعه لا يمكننا الحكم بكفر من نشك في اسلامه وكفره كما لا يمكننا أن نرتب عليه شيئا من الآثار المترتبة على الاسلام، نعم يحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة للشك في طهارته ونجاسته بل ولعله - أعني الحكم بطهارته - مما لا خلاف فيه كما أشرنا إليه سابقا (* 1).
(1) نجاسة الخمر هي المعروفة بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا من جماعة من المتقدمين كالصدوق ووالده في الرسالة والجعفي والعماني وجملة من المتأخرين كالأردبيلي وغيره حيث ذهبوا إلى طهارتها واختلافهم في ذلك إنما نشأ من اختلاف الروايات التي هي العمدة في المقام وذلك
(1) نجاسة الخمر هي المعروفة بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا من جماعة من المتقدمين كالصدوق ووالده في الرسالة والجعفي والعماني وجملة من المتأخرين كالأردبيلي وغيره حيث ذهبوا إلى طهارتها واختلافهم في ذلك إنما نشأ من اختلاف الروايات التي هي العمدة في المقام وذلك