____________________
الذي صار جامدا بالعرض.
(1) بالأصالة وإن انقلب مايعا بالعرض وهل يحكم بنجاسة؟ بعد الفراغ عن حرمته لقوله عليه السلام إن الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها... كما تقدم (* 1) وغيره من الأخبار الواردة في حرمة المسكر على اطلاقه. فإن اعتمدنا في الحكم بنجاسة المسكر المايع بالأصالة على الاجماع المدعى في المسألة فمن الظاهر أنه لا اجماع على النجاسة في المسكرات الجامدة بالأصالة فلا يمكن الحكم بنجاسة الجوامد من المسكرات. كما أنه إذا قلنا بنجاسة المسكرات المايعة من جهة أنها خمر حقيقة لأنها اسم وحقيقة شرعية لكل ما يخامر العقل ويستره - كما ادعاه صاحب الحدائق قده - فأيضا لا سبيل إلى الحكم بنجاسة المسكر الجامد للقطع الوجداني بعدم كونه خمر لأنها على تقدير كونها اسما لكل مسكر لا لمسكر خاص - فإنما تختص بالمسكرات المشروبة دون المأكولة فإن البنج لا تطلق عليه الخمر أبدا. وأما إذا بنينا على نجاسة المسكر المايع بقوله عليه السلام كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. فهل يمكننا الحكم بنجاسة المسكر الجامد بدعوى:
أنه خمر تنزيلية؟ الصحيح: لا، وذلك أما " أولا " فلأجل ضعف سندها كما مر وأما " ثانيا " فلأجل أن التنزيل - إن تم ولم نناقش فيه بما مر - فإنما يتم فيما يناسب التنزيل والتشبيه، والذي يناسب أن ينزل منزلة الخمر إنما هو المسكرات المايعة دون الجوامد لبعد تنزيل الجامد منزلة المائع فهل ترى من نفسك أن لبس لباس إذا فرضناه موجبا للاسكار يصح أن يقال إن اللبس خمر؟! هذا كله على أن المسألة اتفاقية ولم يذهب أحد إلى نجاسة المسكر الجامد.
(1) بالأصالة وإن انقلب مايعا بالعرض وهل يحكم بنجاسة؟ بعد الفراغ عن حرمته لقوله عليه السلام إن الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها... كما تقدم (* 1) وغيره من الأخبار الواردة في حرمة المسكر على اطلاقه. فإن اعتمدنا في الحكم بنجاسة المسكر المايع بالأصالة على الاجماع المدعى في المسألة فمن الظاهر أنه لا اجماع على النجاسة في المسكرات الجامدة بالأصالة فلا يمكن الحكم بنجاسة الجوامد من المسكرات. كما أنه إذا قلنا بنجاسة المسكرات المايعة من جهة أنها خمر حقيقة لأنها اسم وحقيقة شرعية لكل ما يخامر العقل ويستره - كما ادعاه صاحب الحدائق قده - فأيضا لا سبيل إلى الحكم بنجاسة المسكر الجامد للقطع الوجداني بعدم كونه خمر لأنها على تقدير كونها اسما لكل مسكر لا لمسكر خاص - فإنما تختص بالمسكرات المشروبة دون المأكولة فإن البنج لا تطلق عليه الخمر أبدا. وأما إذا بنينا على نجاسة المسكر المايع بقوله عليه السلام كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. فهل يمكننا الحكم بنجاسة المسكر الجامد بدعوى:
أنه خمر تنزيلية؟ الصحيح: لا، وذلك أما " أولا " فلأجل ضعف سندها كما مر وأما " ثانيا " فلأجل أن التنزيل - إن تم ولم نناقش فيه بما مر - فإنما يتم فيما يناسب التنزيل والتشبيه، والذي يناسب أن ينزل منزلة الخمر إنما هو المسكرات المايعة دون الجوامد لبعد تنزيل الجامد منزلة المائع فهل ترى من نفسك أن لبس لباس إذا فرضناه موجبا للاسكار يصح أن يقال إن اللبس خمر؟! هذا كله على أن المسألة اتفاقية ولم يذهب أحد إلى نجاسة المسكر الجامد.