____________________
(1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين: " إحداهما " ما إذا كان تنجيس الورق أو ترك الإزالة عنه موجبا للهتك ولا اشكال حينئذ في حرمتهما لأن المصحف من أعظم الكتب السماوية وهو المتكفل لسعادة البشر في النشأتين وهتكه هتك لله جلت عظمته، ولا يختص هذا بتنجيسه فإن هتك المصحف محرم بأي وجه اتفق كما إذا بصق عليه ولا سيما إذا كان بالاخلاط الخارجة من الصدر أو النازلة من الرأس فإنه محرم وإزالته واجبة بل البصاق عليه أشد مهانة من تنجيسه بمثل اليد الرطبة المتنجسة بماء متنجس ونحوه وعلى الجملة إن هتك المصحف مبغوض وقد يستلزم الكفر والارتداد كما إذا هتكه بما أنه كتاب الله المنزل على الرسول صلى الله عليه وآله و" ثانيتهما ": ما إذا لم يكن تنجيس الورق وترك تطهيره موجبا للهتك كما إذا أراد قراءة الكتاب فأخذ الورق بيده وهي متنجسة فهل يحكم بحرمة ذلك ووجوب الإزالة عنه؟ ظاهر الماتن العدم حيث خص الحكم بوجوب الإزالة بصورة الهتك والوجه فيه، إنه لا دليل حينئذ على حرمة تنجيسه ووجوب الإزالة عنه فإن الكلام فيما إذا لم يكن المصحف ملكا لغيره أو وقفا والافتاء بحرمة التنجيس ووجوب الإزالة حينئذ بلا دليل هذا ولكن الجزم بجواز التنجيس وترك الإزالة أيضا مشكل فلا مناص من الاحتياط اللازم في المقام، هذا كله في ورق المصحف ومنه يظهر الحال في جلده وغلافه فإن الكلام فيهما هو الكلام في ورقه لأن الجلد والغلاف قد اكتسبا الشرافة والحرمة