(مسألة 3): لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد اتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا أما إذا وقع سهوا فلا بأس.
(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
____________________
المسألة الرابعة ما حاصله أنه إذا نسي سجدة واحدة أو التشهد الأول ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع أو نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام وجب قضاؤهما، وكذا سجدة السهو لنسيان كل منهما (ثم ذكر) أنه يشترط فيهما جميع ما يتشرط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة الحدثية والخبثية والاستقبال الستر ونحوها، وذكر أيضا أنه تجب المبادرة