وفي عشية تلك الجمعة، عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام، فهذه تمام الألف، والمذهب الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب الإقتصاد (1) وفي مسائل الخلاف (2)، وأفتى به، وعمل عليه، ودل (3) على صحته، وجعل ما خالفه من المذهب الثاني رواية (4) ما التفت إليها، ومذهب شيخنا المفيد أيضا في كتاب الأشراف (5).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهو الذي أفتي به، ويقوى عندي، لأن الأخبار به أكثر، وأعدل رواة، ويعضده أن الله تعالى، لا يكلف تكليف ما لا يطاق، لا في فرض ولا في نافلة، وقد جعل لهذه النافلة وقتا، والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة، ولا تفضل العبادة عليه، أو يكون كالقالب لها، وهو الصيام، هذا الذي يقتضيه أصول الفقه، وفي أقصر ليالي الصيف، وهي تسع ساعات، لا يمكن الإتيان بهذه النافلة، إذا كانت آخر ليلة سبت في الشهر، لأن الوقت يضيق عن الفرض والنافلة المرتبة، والعشرين ركعة من صلاة فاطمة عليها السلام وعن الأكل، والشرب، وللافطار، وقضاء حاجة لا بد منها، وغير ذلك، ومن كابر، وقال أنا أصليها أو صليتها على هذا الترتيب، فإن سلم له ذلك، فصلاة على غير تؤدة، ولا يكون تاليا للقرآن كما أنزل، ولا راكعا ولا ساجدا السجود المشروع، وهذا مرغوب عنه على ضجر وملال، وقد روي في الحديث لا يمل الله حتى تملو (6).
ويستحب أن يصلي ليلة النصف، مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد (7) وقل هو الله أحد، عشر مرات.