عادتها، أو ترجع إلى عادتها، على اختلاف الألفاظ.
قلنا ذلك إذا تجاوز الدم العادة والعشرة الأيام، فحينئذ ترجع إلى عادتها، وتجعل ما جاوز العادة والعشرة استحاضة، فأما إذا تجاوز الدم العادة ولم يتجاوز العشرة الأيام التي هي أكثر أيام الحيض، فلا ترجع إلى العادة، بل يكون جميع ذلك وجميع تلك الأيام حيضا، لقولهم عليهم السلام: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وهذه أيام الحيض فقد عملنا بالقولين، ولم نتعد النصين، ولا مناقضة بين ذلك، فليتأمل، وليلحظ ما قلناه، فكثيرا يشتبه هذا على الفقهاء.
فإذا تقرر هذا، فمتى اتصل الدم بالعادة وتجاوز العشرة الأيام فإنها تمسك العادة، تجعل ما عداها استحاضة، سواء تقدم العادة واتصل بها، أو تأخر عنها متصلا بها وجاوز العشرة، لما أصلناه وقررناه من قولهم عليهم السلام المجمع عليه: ترجع إلى عادتها، وتمسك عادتها. فعلى هذا التحرير: إذا رأت خمسة أيام دما قبل عادتها، وخمسة أيام في عادتها، وكانت عادتها خمسة أيام وخمسة أيام دما بعد عادتها، فالواجب عليها الرجوع إلى العادة والتمسك بها، وتكون الخمسة الأولة والخمسة الأخيرة استحاضة، وكذلك إذا رأت عشرة قبلها، واتصل بها، فإنها تلزم عادتها، وتكون العشرة استحاضة، فكذلك إذا رأت خمسة أيام عادتها، واتصل بها عشرة أيام بعد الخمسة، فإنها ترجع إلى عادتها، وتمسك بها، وتجعل العشرة استحاضة.
فأما إذا لم يتصل بالعادة وكانت ثلاثة أيام متتابعات بعد أن مضى لها أقل الطهر، وهو عشرة أيام نقاء فإنه حيض، لأنه في أيام الحيض لقولهم عليهم السلام: الكدرة والصفرة في أيا الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، على ما حررناه وقررناه فليلحظ هذه الجملة، فإنها إذا حصلت اطلع بها وأشرف على ما استوعب من دقائق هذا الكتاب.
فإن اضطربت عادتها، وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها وصارت ناسية لهذا