أصحابنا فيها على ستة أقوال:
منهم من قال تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الشهر الثاني أكثر أيام الحيض، وتصوم وتصلي باقي أيام الشهرين.
ومنهم من يعكس هذا.
ومنهم من يقول بترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام في أوائل كل شهر، وتصلي وتصوم باقي أيام الشهرين.
ومنهم من يقول ستة أيام فحسب.
ومنهم من يقول بترك الصلاة والصوم في كل شهر ثلاثة أيام فحسب، وتصلي وتصوم باقي الأيام.
ومنهم من يقول تعدد عشرات، عشرة حيض، وعشرة طهر، هذا مع استمراره ودوامه، ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تستقر لها عادة، بأن يتوالى عليها شهران متتابعان ترى الدم في كل شهر منهما أياما سواء في أوقات سواء، مثاله أن ترى الدم في الشهر الأول بعد الهلال خمسة أيام، ثم ينقطع تمام الشهر، ثم يهل الشهر الثاني، فتراه في أوله بلا فصل خمسة أيام، فهذا معنى قولنا أعداد وأوقات سواء.
فإن رأته في النصف الثاني خمسة أيام، لم يكن ذلك عادة، لأنها ما رأت الخمسة في أوقات الخمسة في الشهر الأول فتجعل ذلك عادتها.
فأما غير المبتدأة وهي التي تكون لها عادة، فلتلتزم عادتها إذا تجاوز دمها العشر، فأما إذا لم يتجاوز دمها العشر، فأي دم رأته بعد عادتها وقبل تجاوز العشر فهو دم حيض، لقولهم عليهم السلام: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (1) يعنون بأيام الحيض العشرة الأيام التي هي حد الأكثر.
فإن قيل: فيبطل قول (2) الأئمة عليهم السلام: ترجع إلى العادة، أو تمسك