مجتمعة، واضعة ذراعيها على الأرض، بخلاف ما ذكرناه في هيأة سجود الرجل، ولو كانت على هيأة الرجل لم تبطل بذلك صلاتها، ولو كان الرجل على هيأتها لم تبطل بذلك صلاته، وإنما سن لها هذه الهيأة وللرجل تلك الهيأة.
ثم يرفع رأسه من السجود، رافعا يديه بالتكبير، مع رفع رأسه، ويجلس متمكنا على الأرض، مفترشا فخذه اليسرى مماسا بوركه الأيسر، مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض، رافعا فخذه اليمنى عنها، جاعلا بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى، (1) مبسوطة على الأرض، وباطن فخذه اليمني على عرقوبه الأيسر، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل بركبتيه معا القبلة ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين من الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتركه أفضل، ويكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: ولا يجوز الاقعاء في حال التشهدين، وذلك على تغليظ الكراهة، لا الحظر، لأن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز، ويعرف ذلك بالقرائن.
ويستحب أن يكبر لرفع رأسه من السجود، بعد التمكن من الجلوس، وكذلك الراكع يكون قوله سمع الله لمن حمده بعد انتصابه قائما، وأنه إذا كان تكبيره للدخول في فعل من أفعال الصلاة، ابتدأ بالتكبير في حال الابتداء به وإذا كان تكبيره للخروج عنه، جعل التكبير بعد الانفصال عنه، وحصوله فيما يليه.
وينبغي أن يكون نظر الجالس إلى حجره على ما قدمناه، ويقول في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، وادفع عني، واجبرني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
ثم يرفع يديه بالتكبير، ويسجد الثانية على الوصف الذي مضى في الأولة.