ونقول:
لو صح ما ذكروه لكان الفرق بين أحد التي هي في شوال السنة الثالثة، والخندق التي هي في ذي القعدة السنة الخامسة سنتين وشهرا. وهذا يعني: ان ابن عمر كان عمره في الخندق ست عشرة سنة فإذا جاز أن يقول: إنه ابن أربع عشرة سنة، لأنه كان أول ما طعن فيها، كان عليه أن يقول: إنه كان في الخندق ابن ست عشرة سنة، لأنه كان طعن فيها أيضا بصورة اوفى. وذلك ليجري الكلام في صدره وذيله على نسق واحد ولكان على عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب ان يجعلا العطاء لمن بلغ ست عشرة سنة، استنادا إلى قضية ابن عمر المذكورة، فكيف فرضا إلى ابن خمس عشرة سنة استنادا إلى ذلك؟! (1) وقد صرح ابن حزم بأنه قد صح انه لم يكن بين أحد والخندق إلا سنة واحدة فقط وانها قبل دومة الجندل بلا شك (2) اما قولهم: انه لا يعقل ان يأتوا المدينة بعد شهرين من بدر الموعد. فجوابه: ان ذلك معقول، إذا كان التعلل من قبل المشركين بالجدب كان جبنا منهم، وهروبا من المواجهة، ثم لما وجدوا الرجال والأموال، وجمعوا عشرة آلاف مقاتل أو أكثر بكثير، فلا شئ يمنعهم