الاضطرار إلى شئ لا يرفع الحكم التكليفي، والاكراه غير الاضطرار فطلاق المكره وهو الذي تخضع ارادته لإرادة الغير، لا يصح. أما طلاق المضطر، وبيعه، فلا إشكال فيه، كمن اضطر لبيع بيته بثمن زهيد لأجل علاج ولده فالخلط بين المكره والمضطر في غير محله المشورة وقيمة رأي النبي (صلى الله عليه وآله) قال المعتزلي: " كيف يقول المرتضى: إنه صلى الله عليه وآله لم يكن محتاجا إلى رأي أحد، وقد نقل الناس كلهم رجوعه من رأي إلى رأي عند المشورة، نحو ما جرى يوم بدر من تغير المنزل لما إشارة عليه الحباب بن المنذر. ونحو ما جرى يوم الخندق من فسخ رأيه في دفع ثلث تمر المدينة إلى عيينة بن حصن ليرجع بالأحزاب عنهم لأجل ما رآه سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة من الحرب، والعدول عن الصلح، ونحو ما جرى من تلقيح النخل بالمدينة، وغير ذلك " (1)؟!
ونقل عن الإسكافي في رده على الجاحظ قوله: " ولقد كان أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) يشيرون عليه بالرأي المخالف لما كان أمر به وتقدم فيه، فيتركه ويعمل بما أشاروا به، كما جرى يوم الخندق في مصانعته الأحزاب بثلث تمر المدينة، فإنهم أشاروا عليه بترك ذلك فتركه وهذه كانت قاعدتهم معه، وعادته بينهم " (2)