خصوص ما لم يرد اعتراض عليه من كتاب الله تعالى. اما ما كان في حدود الاستشارة والرأي، فلا يعتبر دليلا بحال ثانيا: " لسنا ندري ما الصلة بين الجزية، وما يمكن ان يتصالح عليه فريقان متحاربان إن قلت: إن اضطر المسلمون - بسبب ضعف طارئ - إلى التخلي عن بعض أموالهم حفظا لحياتهم، وحذرا من استئصال شأفة المسلمين، أليس لهم ان يفعلوا ذلك؟!
فالجواب: ان قد تستلب أموال المسلمين، ويغنمها أعداؤهم ولكن ليس ذلك عن اختيار من المسلمين، ولا لأجل تشريع ذلك فتوائيا. وانما هو الجاء واكراه لهم. والأحكام الشرعية لا يخاطب بها المكره، ولا الملجأ، ولا الصبي ولا المجنون بهذه الحالة التي هي من وراء حدود التكليف لا ينتزع فيها حكم تكليفي، يختار على أساس الرأي والمصلحة والمراوضة (1) " هذا ما ذكره ذلك البعض هنا، ولنا فيه ومعه مناقشات ووقفات نجملها في النقاط التالية:
مناقشة سريعة:
أ: قول أبي زهرة: ان أطماع غطفان نشأ عنه تململهم بطول الحصار، لا ندري كيف نفهمه، إذا ما هو الربط بين اطماعهم، وبين تململهم