وفي الموطأ: أن الفائتة هي الظهر (1). وكذا عن جابر وأم سلمة وعلي وابن مسعود (2).
وبعض الروايات عن ابن عباس وحذيفة، لم تعين الصلاة أو لم تعين العدو.
قال المقريزي: " فاحتمل أن يكون كله صحيحا، لانهم حوصروا في الخندق، وشغلوا بالأحزاب أياما " (3).
وقد جمع النووي بين هذه الروايات بأن فوات الصلاة قد حصل مرتين لان الحرب استمرت في الخندق عدة أيام (4).
استفادات غير موفقة:
وقد حاول البعض أن يستفيد من هذا الحديث المشكوك أحكاما شرعية وغيرها، بعضهم:
" إن هذا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير لعذر الحرب، واجازه أحمد وغيره " وقال: " وتكون الصلاة