____________________
على وجه [آخر] (1) في صدق زيادة الركوع، لأن رفع الرأس من الركوع لا مدخلية له في تحققه - كما اعترف به الموجه (2) - فيدخل في إطلاق ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة كحسنة زرارة وبكير ابني أعين - بإبراهيم بن هاشم - ورواية أبي بصير المتقدمتين (3) وكذا رواية منصور بن حازم المتقدمة: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (4) حيث إن الظاهر من الركعة: الركوع، إما لبقائها على معناها المصدري الأصلي، وإما بقرينة مقابلتها بالسجدة.
اللهم إلا أن يقال: إن روايتي زرارة وأبي بصير لم تبلغا حد الصحة، لوجود " إبراهيم بن هاشم " في الأولى و" أبي بصير " في الثانية، ولا جابر لهما في المقام من شهرة يعتد بها نظرا إلى ذهاب جمع على (5) عدم البطلان. والرواية الثالثة لا دلالة لها، لأن المقابلة قرينة ضعيفة.
ولكن في الجميع [نظر] (6):
أما عدم صحة رواية زرارة فغير مسلمة، لأن الظاهر عدالة إبراهيم بن هاشم كما اختارها جمع، حتى قال بعض - على ما حكى عنه المحقق البهبهاني - " إني لأستحيي أن لا أعد حديثه من الصحاح " (7).
وأما اشتراك " أبي بصير " فلا يضر بعد كون الراوي عنه " أبان بن عثمان " الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فتأمل.
وأما عدم الجابر، فممنوع - أيضا - إذ لا يقدح في الشهرة خروج أربعة
اللهم إلا أن يقال: إن روايتي زرارة وأبي بصير لم تبلغا حد الصحة، لوجود " إبراهيم بن هاشم " في الأولى و" أبي بصير " في الثانية، ولا جابر لهما في المقام من شهرة يعتد بها نظرا إلى ذهاب جمع على (5) عدم البطلان. والرواية الثالثة لا دلالة لها، لأن المقابلة قرينة ضعيفة.
ولكن في الجميع [نظر] (6):
أما عدم صحة رواية زرارة فغير مسلمة، لأن الظاهر عدالة إبراهيم بن هاشم كما اختارها جمع، حتى قال بعض - على ما حكى عنه المحقق البهبهاني - " إني لأستحيي أن لا أعد حديثه من الصحاح " (7).
وأما اشتراك " أبي بصير " فلا يضر بعد كون الراوي عنه " أبان بن عثمان " الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فتأمل.
وأما عدم الجابر، فممنوع - أيضا - إذ لا يقدح في الشهرة خروج أربعة