____________________
منها: ذيل صحيحة علي بن النعمان المتقدمة في مسألة نقص ركعة سهوا.
قال عليه السلام: " وإنما يعيد من لم يدر ما صلى " (1).
ومنها: رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: إن كنت لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد " (2).
وهذه الرواية وإن كانت مروية في التهذيب (3) بطريق فيه " عباد بن سليمان " وهو مجهول - على الظاهر - إلا أنها مروية في الكافي (4) بطريق لا تبعد صحته - بناء على عدم ضعف " محمد بن خالد البرقي " -.
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد الصلاة ولا تمض على الشك " (5).
مضافا إلى ما دل على أنه: " إذا لم تحفظ الأوليان تجب الإعادة " (6) وبإزاء هذه الأخبار ما يخالفها (7). لكنها بين دال على ما لم يقل به أحد، وبين دال على المحكي عن الصدوق.
ويتعين الطرح في الصنف الأول منها، وأما الثاني، فقد أجيب عنه: بحمله على محامل بعيدة (8) لا بأس بها عند عدم جواز العمل بظواهرها، لمخالفتها
قال عليه السلام: " وإنما يعيد من لم يدر ما صلى " (1).
ومنها: رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: إن كنت لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد " (2).
وهذه الرواية وإن كانت مروية في التهذيب (3) بطريق فيه " عباد بن سليمان " وهو مجهول - على الظاهر - إلا أنها مروية في الكافي (4) بطريق لا تبعد صحته - بناء على عدم ضعف " محمد بن خالد البرقي " -.
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد الصلاة ولا تمض على الشك " (5).
مضافا إلى ما دل على أنه: " إذا لم تحفظ الأوليان تجب الإعادة " (6) وبإزاء هذه الأخبار ما يخالفها (7). لكنها بين دال على ما لم يقل به أحد، وبين دال على المحكي عن الصدوق.
ويتعين الطرح في الصنف الأول منها، وأما الثاني، فقد أجيب عنه: بحمله على محامل بعيدة (8) لا بأس بها عند عدم جواز العمل بظواهرها، لمخالفتها