أو في أثناء احتياط واحد.
وعلى الأخيرين: فإما أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا، أو مخالفا له فيهما، أو في أحدهما.
فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدمة سابقا.
وإن كان بعده، فإن تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالتي الاجزاء والصحة.
مضافا إلى صريح رواية عمار: " إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ " (1).
وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص وإن زال الشك (2).
ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه، خلافا للمحكي عن الدروس (3) ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل بنظم الصلاة - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين أنها ثلاث - وعدمه، بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلل المنافي، لأن المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به، وإلا لم يتحقق التتميم حينئذ على تقدير الثلاث أبدا.
وإن تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى بالقدر الزائد، كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلاث والأربع أن صلاته كانت