____________________
الزيادة عليها - وإن قطع أيضا بعدم حصولها، لكن القطع منه غير ملتفت إليه، لقطع نفس المصلي بخطئه - فيتم كل واحد صلاته منفردا.
قلنا: إن قطع الثاني بوقوع الثلاثة من جهة قطعه بوقوع الأربعة المستلزم لوقوع الثلاثة، وكذا قطع الأول بعدم وقوع الخمسة من جهة القطع بملزومه الذي هو عدم وقوع الأربعة فإذا قطع كل منهما بخطأ الآخر في قطعه بالملزوم. فلا يبقى اعتماد على قطعه باللازم، لأنه كان ناشئا عن جهل مركب باعتقاد كل منهما.
إلا أن يقال: إن قطع كل منهم باللازم لا يجب أن يكون من حيث القطع بالملزوم، فإن المسلم هو أن القطع بالملزوم ينشأ منه القطع باللازم، لا أن كل قطع حصل باللازم فهو من جهة القطع بالملزوم، فيمكن أن يقطع الشخص بحصول لازم أعم، كأن يقطع الثاني في المثال المفروض بحصول الثلاثة من جهة ويحصل له القطع أيضا بحصول الملزوم - وهو الأربعة - فيشك بينها وبين الخمسة. وكذا يقطع الأول بعدم حصول الأربعة من طريق ويحصل له القطع أيضا بملزومه - وهو عدم وقوع الخمسة - فيكون حينئذ للقطع بعدم حصول الأربعة طريقان.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا الشك مستلزم لوجوب الانفراد فلا يجوز الرجوع، فمجرد شك الإمام بين الأربع (1) مع شك المأموم بين الاثنين والثلاث يوجب وجوب قيام المأموم والانفراد عن الإمام، فكيف يبني الإمام على الأربع بيقين المأموم؟
اللهم إلا أن يقال: إنه يرجع الإمام إليه في الأربع والمأموم إلى الإمام في الثلاث ثم ينفردان.
قلنا: إن قطع الثاني بوقوع الثلاثة من جهة قطعه بوقوع الأربعة المستلزم لوقوع الثلاثة، وكذا قطع الأول بعدم وقوع الخمسة من جهة القطع بملزومه الذي هو عدم وقوع الأربعة فإذا قطع كل منهما بخطأ الآخر في قطعه بالملزوم. فلا يبقى اعتماد على قطعه باللازم، لأنه كان ناشئا عن جهل مركب باعتقاد كل منهما.
إلا أن يقال: إن قطع كل منهم باللازم لا يجب أن يكون من حيث القطع بالملزوم، فإن المسلم هو أن القطع بالملزوم ينشأ منه القطع باللازم، لا أن كل قطع حصل باللازم فهو من جهة القطع بالملزوم، فيمكن أن يقطع الشخص بحصول لازم أعم، كأن يقطع الثاني في المثال المفروض بحصول الثلاثة من جهة ويحصل له القطع أيضا بحصول الملزوم - وهو الأربعة - فيشك بينها وبين الخمسة. وكذا يقطع الأول بعدم حصول الأربعة من طريق ويحصل له القطع أيضا بملزومه - وهو عدم وقوع الخمسة - فيكون حينئذ للقطع بعدم حصول الأربعة طريقان.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا الشك مستلزم لوجوب الانفراد فلا يجوز الرجوع، فمجرد شك الإمام بين الأربع (1) مع شك المأموم بين الاثنين والثلاث يوجب وجوب قيام المأموم والانفراد عن الإمام، فكيف يبني الإمام على الأربع بيقين المأموم؟
اللهم إلا أن يقال: إنه يرجع الإمام إليه في الأربع والمأموم إلى الإمام في الثلاث ثم ينفردان.