لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ولا تحت يده، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به الشفيع والمشتري ينكره، ولا يلزم من قوله اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا عليه وإن كان خلاف الأصل، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه، ولا يطلب تغريمه إياه.
لكن مع هذا كله مال في المسالك إلى تقديم قول الشفيع وفاقا للإسكافي مناقشا في بعض الأدلة السابقة في الأول، فمنع (بمنع خ ل) كون المالك لا تزال يده عن ملكه إلا بما يدعيه، فقد يقدم قول المنكر في كثير في البيع وغيره، خصوصا مع تلف العين، وتخصيص هذا بما إذا كانت العين باقية ليكون كتقديم قول البائع في الثمن مع بقاء العين فيه - مع كونه تخصيصا لمدعى (لدعوى خ ل) القائل بغير رضاه - أن تقديم قول البائع حينئذ ليس لهذه العلة، بل لرواية (1) وردت في ذلك كما تقرر في بابه، ومن ثم خالف فيه جماعة وأطرحوا الرواية إما لضعف سندها أو لمخالفتها للأصول وقدموا قول المشتري مطلقا أو حكموا بالتحالف إلى غير ذلك من الاختلاف، وتعدية الرواية إلى موضع النزاع مع تسليمها في موردها قياس لا يقولون به ".
وفي الثاني بأن " النزاع ليس في العقد، لاتفاقهما معا على وقوعه صحيحا واستحقاق الشفعة به، وإنما النزاع في القدر الواجب على الشفيع دفعه إلى المشتري من الثمن، فالمشتري يدعي زيادته عما يدعيه الشفيع والشفيع ينكره، فيكون المشتري هو المدعي والشفيع هو المنكر ".
ثم اعترض على نفسه بأن العقد لا يتشخص إلا بالثمن المعين، فيكون الاختلاف فيه في قوة الاختلاف في العقد، لأن المتشخص منه بالألف