لكن قد يناقش (أولا) بظهور نصوص أخر (1) فيه كالعشر قد تقدمت في المباحث السابقة. و (ثانيا) بأن مهر المثل ملحوظ فيه أرش البكارة كما في الحرة التي لا أجد أحدا - ممن يعتد به - ذكر فيها أرش الجناية مضافا إلى المهر، وحينئذ (ف) يدخل فيه دية البكارة.
نعم (لو افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة) وهي العشر أو التفاوت أو أكثر الأمرين، وهو الأصح كما سمعته سابقا في جناية الغاصب.
(ولو وطأها مع ذلك لزمه الأمران) لأنهما حينئذ سببان مستقلان والأصل عدم تداخلهما، كما جزم بذلك كله في التحرير وغيره قال: " ولو اقتضها بإصبعه لزمه أرش البكارة، فإن وطأها بعد ذلك لزمه الأمران، ولو ذهبت البكارة بالوطء لم يجب أكثر من المهر أو العشر ".
ومن ذلك يعرف النظر فيما في المسالك، حيث إنه بعد أن ذكر وجه وجوب الأمرين في الاقتضاض بالأصبع ثم الوطء قال: " وذهب جماعة منهم العلامة في التحرير والشهيد في الدروس إلى التداخل، لأن البكارة ملحوظة على تقدير وجوب المهر أو العشر، ويزيد باعتبارها الواجب، ولو وجب أرش البكارة منفردا لزم وجوب مهر ثيب لا بكر كما لو اقتضها بإصبعه ثم وطأها، فلا وجه للجمع بينهما، وأجيب بأن ملاحظة البكارة في مهر المثل أو العشر لا يقتضي التداخل، لأن ملاحظتها من حيث إن وطء البكر خلاف وطء الثيب، فملاحظتها باعتبار الوطء لا باعتبار الجناية، فلا بد للبكارة من شئ زائد، وهو عشر آخر على قول أو أرش نقصان قيمتها عن حالة البكارة إلى الثيبوبة نظرا إلى نقصان (نقص خ ل) المالية ".