التلف وإن كان هو وقت الانتقال إلا أنه ينتقل إلى الأعلى حينه يدفعه عدم الدليل.
ودعوى أنه قاعدة الاشتغال باعتبار اقتضاء التلف الانتقال إلى القيمة، والفرض أنها ذات أفراد، فتتوقف البراءة على دفع أعلاها يدفعها ما تحقق في الأصول من أن مثله يجري فيه أصل البراءة، ضرورة رجوعه إلى الشك في التكليف بين الأقل والأكثر.
واحتمال الاجمال في التأدية المجعول غاية لضمان ما في اليد واضح الفساد، ضرورة صدق التأدية على الأقل، وإنما الشك في التكليف في متعلق التأدية أنه قيمة يوم التلف أو الأعلى، والأصل براءة الذمة من الثاني.
واحتمال ترجيحه بمناسبته لأخذ الغاصب بالأشق مع أنه لا دليل على اعتبار مثل هذا الظن الحاصل من مثله ليس بأولى من ترجيح الأول بانسياق بدلية قيمة يوم التلف عن العين التي لو ردها في ذلك اليوم لبرأ، إذ هو معنى البدلية لا القيمة السابقة.
ودعوى أن القيمة بدل شرعي والفرض عدم العلم من الشارع أن البدل قيمة يوم التلف أو العليا يدفعها الانسياق المزبور من كل ما دل على الضمان.
وبه يدفع ما عساه يقال من معارضة أصل البراءة الذي قدمناه بأصالة عدم وصول الحق إلى مستحقه، وعدم براءة الظالم من ظلامته.
بل وبه يندفع ما يقال أيضا من أن أصل البراءة لا يشخص قيمة يوم التلف، إذ لعله يوافق قيمة يوم الغصب إذا فرض كونها أقل، اللهم إلا أن يمنع الانسياق المزبور على وجه يكون دليلا شرعيا، فيشكل الحال حينئذ.