بل يمكن أن يكون هذا هو الوجه في فرق المصنف في النافع بين النزول عن الشفعة قبل البيع بمعنى إنشاء الاسقاط وبين الإذن في الابتياع على وجه يراد منه عدم إرادة الشفعة أو ما دل على ذلك.
ومن ذلك يظهر لك ما في الرياض من شدة الانكار عليه في فرقه بين المسألة وغيرها من المسائل، وادعى أنه لم يوافقه عليه أحد، نعم حكى عن الإرشاد الفرق أيضا، ولكنه بعكسه، فجزم بالسقوط في مسألة النزول عن الشفعة بخلاف باقي المسائل.
قلت: يمكن أن يكون وجهه أن ذلك تصريح منه بالاعراض وعدم الإرادة على وجه قد استمر حتى وقع العقد، بخلاف المسائل الأخر، فإنه لا تصريح فيها، إذ يمكن الجمع بين الشهادة والمباركة والإذن في الابتياع وبين إرادة الشفعة من أول الأمر. وحينئذ يكون نزاعا في موضوع.
وتفصيل الحال فيه أنه يختلف باختلاف المقامات والقرائن وإلا فكل منها من حيث نفسه لا دلالة فيه، وقد اتضح بذلك والحمد لله الحال في المقام وفي غيره من المسائل الآتية.
نعم بقي شئ: وهو أنه قد يقال إن مقتضى ما في غير واحد من النصوص (1) - من كون الشريك أحق متى أراد شريكه البيع - ثبوت الحق له قبل البيع، بحيث لو باع كان له انتزاعه من المشتري، فحق الشفعة حينئذ الثابت له بعد البيع مترتب على الأحقية السابقة على البيع وإن كان لا يأثم بالمخالفة - خلافا لبعض الشافعية - فضلا عن صحة بيعه، فإن حق الشفعة بعد البيع لا يفسد معه التصرف وإن كان للشفيع فسخه، وحينئذ فيتجه صحة إنشاء الاسقاط قبل البيع.
ولعله إلى ذلك نظر العلامة وغيره ممن قال بصحته، مضافا إلى