ومحكي التذكرة وإن كنا لم نجده لغيرهم، نعم ذكر الشيخ وأبو الصلاح والفاضلان والشهيدان والكركي والكاشاني على ما حكي عن بعضهم اشتراط العلم بالثمن.
بل قيل: إنه لم يذكر هذا فضلا عن الأول في المقنع والمقنعة والنهاية والوسيلة والغنية والمهذب والمراسم وفقه القرآن والسرائر والنافع والتبصرة، بل في مجمع البرهان لا دليل عليه من عقل ولا نقل إلا أن يكون إجماعا.
قلت: هو كذلك بعد عدم ثبوت عموم النهي عن الغرر أولا، وعدم ثبوت كونها معاوضة ينافيها الغرر ثانيا.
نعم قد يقال: إن الشفعة على خلاف الأصل والمتيقن من شرعية الأخذ بها إن لم يكن المنساق من نصوصها هو حال العلم بالثمن، مضافا إلى ما عرفت من اعتبار دفعه في التملك بها، ومع عدم العلم به لا طريق إلى دفعه، واحتمال الاجتزاء بدفع ما يعلم فيه الثمن لا يكفي في قطع الأصل المزبور.
لكن ذلك كله لا يقتضي اشتراطه على كيفية اشتراطه في البيع بحيث لا يجدي قول: " أخذت بالشفعة " وإن علم به بعد ذلك ودفعه. اللهم إلا أن يدعى ظهور قوله (عليه السلام) (1): " فهو أحق بها من غيره بالثمن " و " ليس له إلا الشراء والبيع الأول " (2) في ذلك.
ولكنه واضح المنع، ضرورة أن أقصاه اعتبار دفع الثمن لا العلم به حال الأخذ.
وبالجملة فالذي يمكن استفادته من الأدلة عدم الشفعة مع فرض