التصرف، فيرتب أثر تصرفهما عليه - قال -: وتظهر الفائدة في النماء، فعلى الأول نماء الثمن بعد الإقالة والرد للبائع، ونماء المبيع للمشتري، وعلى الثاني بالعكس ".
وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك عنه قال: " أقول: إن الإقالة والرد يقتضيان الفسخ، والفسخ لا يتجزأ، فأما الصحة مطلقا أو البطلان مطلقا، وحيث كان حق الشفيع أسبق كان الوجه البطلان مطلقا ".
قلت: لكن من حينه كما هي القاعدة في الفسوخ، وحينئذ يكون مختاره الشق الأول، لكن على الوجه الذي ذكره، لا ما عساه يظهر من الشهيد من ارتفاع الإقالة والفسخ من أصلهما كما عساه يومئ إليه الثمرة المزبورة.
اللهم إلا أن يريد أن نماء الثمن بعد فسخ الإقالة يكون للبائع ونماء المبيع للمشتري، لا النماء المتخلل بين الإقالة وفسخ الشفيع، ضرورة أن مرجع ذلك حينئذ إلى عدم تأثير ما وقع من الإقالة والرد.
وهو - مع أنه ليس قولا لأحد منا، بل ولا من العامة عدا ما تسمعه من ابن شريح، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه - مناف لاطلاق دليلهما الذي لا ينافيه تعلق حق الشفيع بعد أن تسلط به على الخيار، إذ لا دليل على منافاة تعلق حقه لأصل صحتهما على وجه لا يؤثر سببها، وإن كان قد يتوهم من نحو عبارة المتن، إلا أن صحيح النظر فيها وفيما تعقبها يقتضي خلافه، خصوصا بعد تصريح الفاضل وغيره بأن للشفيع فسخ الإقالة والرد.
قال في القواعد: " فإن تقايل المتبايعان أو رد بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد، والدرك باق على المشتري " ونحوه غيره، بل أصرح منه.