بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه " ونحوه موثق سماعة (1) بل وموثق آخر (1).
بل هو على وفق أصول المذهب وقواعده ضرورة كون الزرع والغرس ملك الغاصب، والأرض إنما هي من المعدات كالماء والهواء ونحوهما.
نعم عن أبي علي أن لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع ويملك الزرع، وهو ليس خلافا في أصل الملكية، وإنما هو قريب من قول أحمد بن حنبل: " إن جاء صاحب الأرض والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يبقيه إلى الحصاد بأجرته وأرش النقص، وبين أن يدفع إليه نفقته، ويكون الزرع له، لأن رافع بن خديج قال (3): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته، ومثله خبره الآخر عنه (صلى الله عليه وآله) (4) أيضا ".