إلا أنهما من غير طرقنا، بل لعل النصوص المزبورة للتعريض بفساد القول والافتراء في اخباره، على أنهما ظاهران في الملك القهري الذي هو خلاف ظاهر المحكي عن ابن الجنيد.
نعم في الموثق (1) " في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء، ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل، ويعطيها الغارس، وإن كان استأمره فعليه الكراء وله الغرس والزرع، يقلعه ويذهب به حيث شاء ".
لكنه خبر متحد، قد أعرض عنه الأصحاب، فلا يصلح الخروج به عن العمومات فضلا عن الأدلة السابقة كما هو واضح.
ورواه في التهذيب (2) ومحكي الفقيه (3): " ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل إن كان استأمره، وإن لم يكن استأمره فعليه الكراء " إلى آخره. وحينئذ يكون دالا على المطلوب لا مخالفا له.
ولعله لذا لم أعثر على موافق لابن الجنيد وإن مال إلى ما سمعته منه في الصبغ جماعة، وتعجب الفاضل في المختلف من مخالفة الشيخ لابن الجنيد في الصبغ - مع قوله في المستعير للغرس بوجوب الإجابة عليه لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس - لا دلالة فيه على اختيار ذلك،