وإن لم يمنعه عن التصرفات المزبورة، لصدق " على اليد ".
وعن مجمع البرهان أن ذلك - أي ضمان النصف - إذا شاركه في كل موضع من البيوت، بحيث ما يزاحمه ولا يزعجه إلا عن النصف، ثم قال: " ويمكن أن يكون الحكم كذلك إذا شاركه في البيوت من غير تعيين نصف، بل يقول له: أنا وأنت نكون في هذه الدار مع إثبات يده على الكل وعدم منعه من شئ، مثل الشريكين بالنصف وأحدهما يأذن للآخر ".
واستجوده بعض من تأخر عنه، وقال: " لا فرق بعد فرض تصرفه في قدر النصف أو أقل أو أكثر، لأن المتصرف في جميع الدار مثلا اثنان، فيحال الضمان عليهما كالجنايات، فلو جنيا عليه ومات من جنايتهما كانت الدية عليهما نصفين وإن كان أحدهما جرحه ألف جرح والآخر جرحا واحدا ".
قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه، وأنه لا يقاس المقام الذي بناء الضمان فيه على قاعدة اليد على الجناية التي يصدق أنهما معا قتلاه وإن تعددت جناية أحدهما دون الآخر، بخلاف المقام الذي فرض فيه صدق الاستيلاء على الجميع واليد على كل منهما، فيضمن الجميع من كانت يده يد ضمان دون الآخر، إذ ليس يد كل منهما على النصف حتى يختص ضمانه به.
وكذا لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في المحكي عن أبي العباس في كتابيه من أن الغاصب لا يضمن من الأجرة إلا قدر ما ينتفع به من السكنى، إذ قد عرفت أن المتجه ضمانه لكل منفعة عدا