" حتى تؤدي " ظاهر في خلافه.
مضافا إلى أصالة بقائه على ملكه وإلى ما عرفته من الاتفاق عليه، ولذا لم يذكروا خلافا بل ولا إشكالا في ملك نمائه المنفصل له، ودعوى أنه من الجمع بين العوض والمعوض عنه الممنوع منه شرعا واضحة الفساد، بل هي مجرد مصادرة.
وبذلك كله ظهر لك أن المغصوب أحوالا ثلاثة: (أحدها) حال وجود العين على وجه يتمكن من ردها إلى مالكها، فليس عليه إلا وجوب الرد، وإطلاق الضمان عليه على معنى دخوله في ضمان لو حصل سببه، وهو التلف أو الضياع أو نحوهما مما يشمل الحيلولة.
و (الثاني) ذلك أيضا إلا أنه يتعذر أو يتعسر ردها، فعليه ضمان قيمتها تحقيقا لا تقديرا، وهو المسمى بضمان الحيلولة، ومعه يملك المغصوب منه القيمة المضمونة عليه باعتبار كونها كالدين على الغاصب، فيملكها من هو له وإن بقيت العين مملوكه له أيضا للأصل وغيره مما عرفت.
(الثالث) حال تلف العين وخروجها عن قابلية الملك بموت ونحوه، فيتعلق مثلها أو قيمتها في ذمة الغاصب تعلق الديون.
وليس في كلام الفاضل في القواعد الذي ذكرناه منافاة لشئ من ذلك، بل هو صريح كلامه كغيره من الأصحاب على وجه لم يعرف فيه خلاف بينهم، وإنما إشكاله في حبس الغاصب العين إلى أن يقبض ما دفعه من بدل الحيلولة، باعتبار كونه كالمعاوضة التي لكل من المتعاوضين حبس العوض على الآخر حتى يحصل التقابض.
والأقوى خلافه، ضرورة عدم المعاوضة التي مقتضاها ذلك في المقام وإن كانت هي معاوضة معنوية، فليست هي إلا نحو من كانت عنده عين لمن له عنده كذلك، فإنه ليس له الحبس كما هو واضح. خصوصا