ومن هنا ربما اجتمع للمالك عدة قيم، كما لو قطع واحد رجله وآخر يده وثالث عينه ورابع أذنه، فإن للسيد إمساكه ومطالبة كل منهم بقيمة ما جنى، كما نصوا عليه في باب الديات، ولا جمع بين العوض والمعوض، لأن العوض قيمة العضو، والمعوض ذلك العضو الفائت لا العبد، ولذا لو قطع إحدى يديه ودفع إليه نصف القيمة لم يجب عليه تسليم نصف العبد.
كل ذلك مضافا إلى الضرر على تقديري الدفع وعدمه، خصوصا إذا كان العبد كسوبا لا يمنعه قطع أنفه مثلا، وحمل الغاصب على الأجنبي قياس.
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع، والعمدة تناول النصوص المزبورة للغاصب وغيره وعدمه، ضرورة عدم معارضة شئ من ذلك للنصوص المفروض تناولها، كما أنه على تقدير عدم التناول لا وجه لوجوب الدفع على المالك، فإن المقام ليس من الجمع بين العوضين الممنوع، كما هو واضح، ولولا الشهرة المزبورة لكان الأول لا يخلو من قوة.
وكيف كان فعلى الفرق بين الغاصب وغيره يتجه وجوب أكثر الأمرين عليه من القيمة التي لا تتجاوز دية الحر والأرش وإن تجاوز، وقد يحتمل وجوب القيمة عليه وإن تجاوزت، باعتبار تنزيل الشارع الأنف منزلة الكل، ولا ريب في وجوبها على الغاصب وإن تجاوزت بناء على الفرق بينه وبين الجاني غير الغاصب، فكذا الأنف لو قطعه، فيكون المراد في الأنف القيمة في الغاصب وغيره، إلا أنه قيدت في الثاني بعدم التجاوز بخلاف الأول، إلا أنه كما ترى، بل مقتضاه ذلك في الجناية على ما يوجب نصف القيمة الذي قد عرفت أنه يجب منه في الغاصب أكثر الأمرين مع تقييد نصف القيمة بعدم التجاوز، لأنها تجب