على أن الرجوع إلى دية الحر مع التجاوز إنما هو من حيث الجناية التي لا تنافي وجود سبب آخر للضمان، وهو الغصب الذي لا رجوع فيه، كما لو مات في يده، فإنه يضمن قيمته وإن تجاوزت بلا خلاف محقق أجده فيه كما ستعرف، بل لعل غيره من أسباب الضمان كالقبض بالسوم والعارية المضمونة كذلك، كل ذلك مضافا إلى تكليف الغاصب بأشق الأحوال.
هذا ولكن قد يناقش باطلاق ما دل على الرجوع مع التجاوز، من غير فرق بين الغاصب وغيره، ففي الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يتجاوز دية الحر ".
وفي صحيح ابن رئاب (2) عنه (عليه السلام) أيضا " إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار ". ونحوه خبر أبي الورد (3).
وفي المرسل في الإيضاح (4) " إن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه ".
وظاهره عدم الفرق بين الغاصب وغيره، بل ظاهر المرسل منها عدم الفرق بين الموت والقتل، بل قد يؤيده الصحيح الأول، إلا أن الاجماع على خلافه، بل لعل قوله (عليه السلام) في الصحيح الأول: