بالقلب على وجه يظهر للمأمور والمنهي ذلك، ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسر إلى أن تنتهي مراتبه بأقسام الهجر وتغير الوجه ونحوهما فإن لم يجد استعمل اللسان أيضا بمراتبه الأيسر فالأيسر، فإن لم يجد استعمل اليد أيضا بمراتبها.
ولكن ذلك كله مع فرض ترتبها في الايذاء، وإلا فلو فرض أن الهجر أشد إيذاء من بعض القول وجب الثاني، ولو علم من أول الأمر أنه لا يجدي إلا المرتبة الأخيرة من المراتب استعملها من غير تدرج، إذ هو في مجهول الحال، لكن عن الشيخ وابن حمزة " يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب " وعن سلار " باليد أولا، فإن لم يمكن فاللسان، فإن لم يمكن فالقلب " وعن الحلبي في الإشارة " يجب باليد واللسان، فإن فقدت القدرة أو تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة، فإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان، ولا يسقط الانكار به شئ ".
ولا يخفى عليك ما في الجميع، خصوصا الأخير، ضرورة سقوط الانكار باللسان مع الضرر والخوف وعدم تجويز التأثير، وربما يكون المراد من الاختلاف بيان مراتب سقوط الانكار بالنسبة إلى التمكن وعدمه على معنى سقوطه باليد عند الحاجة إليه مع عدم التمكن، ولكن لا يسقط باللسان مع التمكن ولو بالنسبة إلى غير الفرد الذي يتوقف إنكاره على الضرب باليد، فإن لم يتمكن منه أيضا باللسان بالنسبة إلى بعض الأشخاص اقتصر على القلب بالطريق الذي ذكرناه، وهكذا، وعلى ذلك فلا يكون خلافا في المسألة، وحينئذ فالسقوط مترتب أيضا كالثبوت، ولعل هذا أولى مما في المختلف، فإنه بعد أن حكى بعض ما ذكرناه من الاختلاف قال: " ولا أرى في ذلك كثير بحث، والتحقيق أن النزاع