ثبوت الحرمة حينئذ كما صرح به الشهيدان والسيوري، وما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر وغيرهما في بعض المقامات فلأمور خاصة لا يقاس عليها غيرها.
ثم إن ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر، ويقوى إلحاق الخوف المعتد به عن العقلاء، هذا، وعن البهائي رحمه الله في أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر والناهي متجنبا عن المحرمات وعدلا، لقوله تعالى (1): " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " وقوله تعالى (2):
" لم تقولون ما لا تفعلون " وقوله تعالى: " كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " وقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عمر (4) المروي عن الخصال وعن روضة الواعظين: " إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به، تارك لما ينهى عنه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة:
" وأمروا بالمعروف وائتمروا به، وانهوا عن المنكر وانتهوا عنه، وإنما أمرنا بالنهي بعد التناهي " وفي الخبر " ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه " على أن هداية الغير فرع الاهتداء، والإقامة بعد الاستقامة، وفيه أن الأول