(مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع) عن ذلك (سقط الانكار) بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة بل ولا إشكال ضرورة عدم موضوع لهما، بل هما محرمان حينئذ كما صرح به غير واحد، كما أنه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم باصراره، إنما الاشكال في السقوط بالأمارة الظنية بامتناعه كما هو مقتضى المتن وغيره باعتبار إطلاق الأدلة واستصحاب الوجوب الثابت اللهم إلا أن يريد الظن الغالب الذي يكون معه الاحتمال وهما لا يعتد به عند العقلاء كما سمعته آنفا، بل قد يقال بوجوبهما في حال عدم العلم بالاصرار، للحكم بفسقه ما لم تعلم توبته، فيجري عليه حينئذ جميع الأحكام التي منها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما لم تتحقق التوبة ولو بالطريق الذي يتحقق به مثلها من إظهار الندم ونحوه، ومن ذلك ينقدح الاشكال فيما عن السرائر والإشارة والجامع من كون شرط وجوبهما ظهور أمارة الاستمرار، بل وفيما عن جماعة من كون الشرط الاصرار، ولعل الأولى جعل الشرط عدم ظهور أمارة الاقلاع، بل لا بد من تقييد الأمارة بما يكتفي في تحقق التوبة، بل لعل هذا هو المراد مما في الدروس من القطع بالسقوط لو لاح منه أمارة الندم، ولذا قال في الكفاية بعد حكايته عنه: وهو حسن إن أفادت الأمارة غلبة الظن، وحينئذ فلو شك في امتناعه وعدمه اتجه الوجوب كما صرح به في المسالك، قال فيها في شرح العبارة: لا إشكال في الوجوب مع الاصرار، وإنما الكلام في سقوطه بمجرد ظهور أمارة الامتناع، فإن الأمارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم، وفي الدروس أنه مع ظهور الأمارة يسقط قطعا، ويلحق بعلم الاصرار اشتباه الحال فيجب الانكار وإن لم يتحقق الشرط الذي هو الاصرار، ومثله القول
(٣٧٠)