وقع الصلح من بعض نواب الإمام عليه السلام على ذلك كان باطلا، بل الظاهر بطلان العقد من أصله لا خصوص الشرط، لكون التراضي قد وقع عليه، كعقد الذمة المشتمل على ما منع الشارع من عقدها عليه نحو الصغار في الجزية أو إظهار المنكرات في شرعنا أو نحو ذلك مما عرفته سابقا، بل ظاهر المصنف هنا اعتبار الأخير في عقد الهدنة وهو مشكل، لعدم الدليل عليه، اللهم إلا أن يستفاد من منعه في عقد الذمة منعه هنا، وهو كما ترى، وفي المنتهى الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان صحيح وفاسد، فصحيح الشروط لازم بلا خلاف، مثل أن يشترط عليهم مالا أو معونة المسلمين عند حاجتهم، وفاسد الشرط يبطل العقد مثل أن يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد السلاح المأخوذ منهم أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك، أو أن لهم نقض الهدنة متى شاؤوا، أو شرط رد الصبيان أو الرجال، فهذه الشروط كلها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة، كما يفسد عقد الذمة باقتران الشروط الباطلة مثل ما لو شرط عدم التزام أحكام المسلمين أو إظهار الخمور والخنازير أو يأخذ من الجزية أقل، وإن كان هو أيضا لا يخلو بعضه من نظر أو منع.
نعم الظاهر فساد عقد الهدنة باشتماله على ما لا يجوز لنا فعله شرعا كرد النساء المسلمات المهاجرات إليهم ونحوه مما يكون الصلح معه من المحلل للحرام أو بالعكس، أما إظهار المناكير في شرعنا دون شرعهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو ذلك فلا دليل على فسادها به ضرورة كون ذلك من أفعالهم لا أفعالنا، والفرض عدم تمام التمكن منهم، بل عن الإسكافي " لو كان بالمسلمين ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز معه ذلك الشرط ابتداء لم