الذي سمعه إياها، بل في المنتهى ومحكي التذكرة نسبته إلى علمائنا لقوله تعالى (1) " وآتوهم ما أنفقوا " المؤيد باقتضاء عقد الهدنة حرمة مالهم أو كالمال وهو البضع ولو بضميمة رد النبي صلى الله عليه وآله (2) ذلك في صلح الحديبية، خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل والمزني والشافعي في أحد قوليه فلا يجب، لعدم كون البضع مالا، وهو كالاجتهاد في مقابل القرآن الذي لم يثبت نسخه.
نعم رد المهر من بيت المال المعد لمصالح المسلمين وإن كانت عينه موجودة عندها، لكن عن الشيخ أن ذلك إذا كان الذي قد منع ردها الإمام عليه السلام أو خليفته، أما إذا كان المانع غير الإمام عليه السلام وغير خليفته من باب الأمر بالمعروف لم يلزم الإمام عليه السلام أن يعطيهم شيئا، لأن الذي يعطيه الإمام عليه السلام من المصالح، ولا تصرف لغير الإمام عليه السلام أو خليفته فيه، وفي المنتهى إذا ثبت هذا فقول الشيخ إنه يدفع إليه من سهم المصالح لأنها قهرت الكفار على ما أخذته فملكته بالقهر، وإنما أوجبنا الرد من سهم المصالح للآية، وفيه أنه لا يتم في مال المعاهدين على أنفسهم وأموالهم، كما أنه لا يتم عدم الوجوب لو كان المانع غير الإمام عليه السلام حسبه بعد إطلاق قوله تعالى " وآتوهم ما أنفقوا " الذي هو خطاب للإمام ونوابه، هذا، وفي حاشية الكركي وإنما يعاد المهر إذا طلبها زوجها في العدة، فلو كان من غير الزوج ولم يكن وكيلا أو كان في غير العدة لم يجب شئ، لأن الطلب حق الزوج خاصة، ولا زوجية بعد