والعمومات وغيرها حتى ما تسمعه من بعض النصوص (1) في بحث ضم الضيافة، مع عدم دليل له على ذلك إلا ما زعمه من دلالة الخبرين التي قد عرفت الحال فيها، وإن أراد عدم الجواز بعد أن كان عقد الذمة على أحدهما كان صحيحا، ضرورة كونه مخالفا لمقتضى العقد وأكل مال بالباطل، بل لا يبعد فيما لو فرض عقدها دراهم على الرؤوس مثلا عدم جواز أخذ مقدار الدراهم من الأراضي بدون رضاهم وبالعكس إذ هو خلاف مقتضى القعد، بل لو اقترح عليهم الدراهم من الأرض لم يكن له ذلك إلا برضاهم، لوجوب الوفاء بالعقد على حسب ما وقع والتخيير في الوفاء لهم كما هو واضح.
ومن ذلك يعلم النظر فيما عن التنقيح حيث أنه بعد نقل القولين مع الدليل من الطرفين قال: " والأقوى أن نقول إذا اتفقوا هم والإمام على قدر معين فأراد الإمام بعد ذلك تقسيطه على الرؤوس والأموال جاز وأما إذا أراد جعل جزية أخرى على الأراضي فلا يجوز للرواية " قلت لعل تحقيق الحال أن يقال إن عقد الذمة شئ وتقدير الجزية أمر آخر ضرورة أن عقد الذمة عبارة عن العهد لهم بالأمان وسكنى أراضي المسلمين بالجزية التي يبقى تقديرها إلى الإمام عليه السلام في كل سنة على حسب ما يراه من المصلحة، وقد سمعت أن قبول الذمي على الاجمال هو الصغار أو من الصغار، وحينئذ فله تقديرها على رؤوسهم وعلى أراضيهم وعلى غير ذلك، نعم لو فرض تعيين الجزية في الأراضي خاصة أو على الرؤوس خاصة في ابتداء عقد الذمة معهم اتجه حينئذ عدم جواز تغييره وتبديله، لعموم الوفاء بالعقد وبالشرط، وأما في الأول فللإمام عليه السلام التصرف في تعيينها إلى حين استيفائها منهم، إن شاء من