عليه السلام على ما أرسله (1) غير واحد منهم المفيد في القنعة والفاضل وغيرهما من وضع ثمانية وأربعين درهما على الغني، وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنا عشر درهما على الفقير، على فرض ثبوته (محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال) إذ هو قضية في واقعة، ففي خبر مصعب (2) المروي في التهذيب قال: " استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المدائن - إلى أن قال -: وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نهل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البستان التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وأمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنا عشر درهما على كل إنسان منهم قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة " وعلى كل حال فلا يصلح معارضا لاطلاق الأدلة فضلا عن ما سمعته من الاجماع المحكي المعتضد بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام في محكي السرائر بالشهرة العظيمة، وبصحيح (3) زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام (ع)
(٢٤٦)