سأله " عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإمام عليه السلام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للإمام عليه السلام وللمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حرام، وهم المتحملون لوزره " وفي الدعائم (1) عن جعفر بن محمد عليهم السلام " أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنازير، لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام أو الربا " بل من التعليل يستفاد الاستدلال باطلاق ما دل على أخذها من أموالهم التي هي غالبا كذلك، ولا فرق بين الحوالة به وغيره بعد الاطلاق، نعم لا يجوز أخذ أعيان المحرمات منهم في الجزية ولا في غيرها مما تكون المعاملة فيه معهم، لاطلاق ما دل على حرمتها على المسلم، كما هو واضح، هذا وقد صرح الفاضل وغيره بأنه يستحق الجزية من يستحق الغنيمة سواء، فهي للمجاهدين، بل في الدروس أن مصرفها عسكر المجاهدين وقد سمعت صحيح ابن أبي يعفور (2) وغيره، لكن الظاهر أن ذلك عند بسط اليد، أما اليوم فعن النهاية والسرائر لمن قام مقام المهاجرين في الدفع عن الاسلام، بل زاد في محكي السرائر ولمن يراه الإمام عليه السلام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين، وفي القواعد هي للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين، ونحوه عن أجوبة المهني بن سنان له أيضا، ولعله لظهور الأدلة في أن مصرفها الآن مصرف خراج الأرض، بل الظاهر جواز أخذها لنا من يد الجائر على نحو الخراج كما هو مقتضى السيرة المستمرة من الأعوام والعلماء، بل هو صريح
(٢٦٢)