مشروطة زائدا على الجزية، وبهذا صرح الشيخ في المبسوط والمتأخرون لأن مصرفها مختلف " هذا، وفي المسالك " وربما احتمل في العبارة ونظائرها معنى آخر، وهو أن يكون المراد أنه مع الاقتصار على شرط الضيافة عليهم من غير أن يذكر الجزية تكون الضيافة قائمة مقام الجزية ويجب حينئذ كونها زائدة عن أقل ما يجب في الجزية لتحقيق الجزية في ضمنها، ويكون في قوة جزية وضيافة، وعلى هذا الاحتمال ينبغي اختصاص ما قابل الجزية من الضيافة بأهل الفيئ ونظير هذه العبارة في مقام الاحتمال عبارة القواعد، والحق أن المراد هو المعنى الأول، وبه صرح في التذكرة محتجا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله، واستلزام شرط الضيافة من الجزية سقوطها لو لم يمر بهم أحد ".
قلت: لا يخفى عليك ما في الكلام في جميع المسألة من الغبار ضرورة أنه على المعنى الأول لا يتجه الاقتصار على الشرط من دون عقد الذمة إذ هو شرط فيه، فلا يتصور الاجتزاء باطلاقه عنه، ومع فرضه فلا بد من الجزية، لما ستعرفه إنشاء الله أنها من أركان عقد الذمة، وحينئذ يسقط اعتبار كونها زائدة عن أقل مراتب الجزية، ضرورة عدم ارتباط مقتضى كل منهما بالآخر، كما أن المتجه على تقدير احتسابها من الجزية وجوب أدائها لو لم يمر بهم أحد لا سقوطها في الحول، بل لم يظهر وجه لاعتبار زيادتها على الأقل على الاحتمال، ويكفي مساواتها لها، والتعليل بأن ذلك لتكون الجزية في ضمنها، وتكون في قوة جزية وضيافة لا محصل له على تقدير جواز قيامها مقام الجزية، كما هو واضح كوضوح عدم دلالة ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله على اعتبار زيادة الضيافة على الجزية، إذ لا إشكال في جواز اشتراط الضيافة