على رؤوسهم، وإن شاء على أرضهم، وهل يجوز أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا؟ قال الشيخان وابن إدريس لا يجوز ذلك، وقال أبو الصلاح: يجوز الجمع بينهما، وهو الأقوى عندي " إلى آخره، وهو كالصريح في كون النزاع في توزيع الجزية على الأرض والرؤوس، وإن شئت سميتها جزيتين، لكن على معنى إيقاع العقد عليهما ابتداء بالرضا من الإمام عليه السلام ومنهم، لا على وجه التعدي عليهم، ولعل هذا هو المراد من الابتداء في عبارة المتن، وكأنه لذا قال ابن فهد في المحكي عن مهذبه: ويظهر لي أن النزاع لفظي، لأن عقد الجزية إن تضمن تعيين أحدهما لم يجز تعديته إلى غيره إجماعا وإن لم يتضمن التعيين جاز للإمام عليه السلام أن يؤخذ منهما ومن أحدهما، لعدم المانع، ولأن الجزية إذا لم تكن مقدرة لم يكن لقصرها على أحد المذكورين معنى لأنه جاز أن يأخذ من الرؤوس بقدر ما يمكن أن يأخذ منهما ويزيد عليه، إذ ليس لها قدر معين لا يجوز تخطيه، وإن كانت عبارته لا تخلو من شئ، ضرورة كون المراد بلفظية النزاع هو أن النزاع لم يجوز الأخذ من الآخر بعد تعيينها في غيره، والمجوز يريد الجواز ابتداء في عقد الذمة بأن يجعلها على الرؤوس والأراضي، ولا ينبغي التوقف في جوازه، بل إن شاء جعلها مع ذلك في المواشي وفي الأشجار وغيرها مما لهم، ضرورة كونها على حسب ما يراه الوالي الذي قد عرفت أن له تضعيفها عليهم، بل هو أنسب بالصغار كما عرفته مفصلا.
وعلى كل حال فإن أراد المانع عدم الجواز تعبدا، وأن مشروعيتها ولو ابتداء إما على الرؤوس أو على الأراضي كان محجوجا بالأصول