قهره عليه، ضرورة تساويهما في الاستحقاق من حيث الاغتنام ويزداد ذو اليد بها كالبايع قبل البيع، وفيه أنه مناف لاستصحاب أحقية الأول بعد فساد المعاملة التي كان الدفع من البائع بعنوان الصحة المفروض عدمها، هذا، وفي المسالك وقول المصنف " ويكون " إلى آخره معطوف على قوله: " لم يصح " لا على الاحتمال، والمعنى أن البيع ونحوه وإن لم يصح لكن يكون المدفوع إليه أحق بما وصل إليه من " الدافع " وفيه أن رجوعه إليهما كما أشرنا إليه في شرح العبارة أولى، ضرورة ثبوت الأولوية المزبورة له على التقديرين بناءا على ما سمعته من كلامهم وإن كان فيه ما عرفت، بل لعل الأحقية على الثاني أولى، والله العالم.
(و) على كل حال ف (لو خرج هذا) القابض (إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه) الذي قد عرفت ترجيح القابض عليه، فهو حينئذ كالأمانة عنده لجميع المسلمين، نعم لو دفعه إليه بهذا الاعتبار بعد فرض كونه مأمونا جاز، إذ المراد أنه لا يستحق عليه الدفع إليه باعتبار اليد الأولى التي فرض زوالها باستيلاء الثاني، ثم على القول بعدم جواز البيع لا فرق في الغنيمة بين ما جاز للغانم تناوله للحاجة وغيره، إذ جواز التناول لها لا يجوز له البيع ونحوه مما يعتبر فيه الملك المفروض عدمه، بل هو كتناول الضيف الطعام المباح له أكله الذي من المعلوم عدم جواز البيع له، ومن هنا يتجه جواز مبايعة صاع بصاعين، لعدم كونها مبايعة حقيقة، بل هي مجرد مبادلة وانتقال من يد إلى يد، ولو أقرض غانم غيره من الغانمين طعاما أو علفا من الغنيمة حيث يجوز له التناول لم يكن قرضا حقيقة، لعدم ملكه إياه، وإنما هو مباح له، فإذا جعله في يد الغير كان حقه ثابتا عليه كالأول ولو فرض رده عليه كان المردود عليه أحق به، لثبوت يده عليه، لا