دليل على انقطاعها بانقطاعه عنهما، وإخراجه عن دراهما ومصيره إلى دار الاسلام، على أن القائل بالتبعية للسابي لا يعتبر فيها كونه في دار الاسلام، بل لو سباه وبقي معه في دار الكفر لتجارة ونحوها تبعه فيه أيضا، كما أنه لو انفرد ولد الذميين عنهما تبعا لمسلم في دار الاسلام لا يرتفع عنه الكفر إجماعا مع تحقق المفارقة، ودعوى أن العلة مركبة من المفارقة وملك المسلم ودار الاسلام لا دليل عليها، والخبر المزبور ظاهر في إرادة أن المولود لو خلي ونفسه لاختار الاسلام عند بلوغه، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه بتلقينهما ذلك إياه على وجه يختارهما عند البلوغ، لمكان تعليمهما، وإلا لو كان المراد أن المولود ولادته على الاسلام بمعنى أنه محكوم باسلامه لولا تبعيته لأبويه لانحصر المرتد في الفطري، ولم يكن مرتد عن ملة، اللهم إلا أن يكون الفرق بينهما بالتبعية المزبورة وعدمها.
وعلى كل حال فلا ظهور فيه، بل ربما كان ظاهرا في العكس باعتبار دلالته على التبعية بمجرد الولادة التي مقتضى الأصل بقاؤها حتى لو انفرد عنهما، ودعوى اشتراطها بكونه معهما لا دليل عليها، بل مقتضى الاطلاق خلافها، كما أن مقتضى استصحاب التبعية المزبورة انقطاع أصل الطهارة به، ونفي الحرج في الدين يمكن منع تحقق موضوعه كما في سبي النساء، واستئجار الكافرين ونحو ذلك مما يمكن الانتفاع به وهو على نجاسته.
ومن ذلك يظهر لك ما في القول بتبعيته للسابي في الطهارة خاصة دون باقي أحكام الاسلام كما قربه الفاضل في القواعد وتبعه ولده في الشرح والكركي في حاشيته على الكتاب، وهو المحكي عن ابن إدريس لأصالة الطاهرة السالمة عن معارضة يقين النجاسة، وللحرج وللاقتصار