في الرخصة على موضع اليقين، إذ لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في الأوليين، وأما الأخير فإن ثبت إجماع عليه فذاك، وإلا كان محلا للمنع، ودعوى منع شمول إطلاق دليل التبعية للفرض، والاستصحاب إنما يكون حجة حيث يسلم عن المعارض، وفي محل البحث ليس بسالم، لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقي، يدفعها مضافا إلى ما سمعت أن التحقيق عندنا تحكيم استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة الملاقي كما ذكرناه في محله، ومع التسليم فهو لا يقتضي الطهارة ضرورة كون المتجه حينئذ العمل بهما معا بتحكيم نجاسة المسبي وطهارة ملاقيه كما التزمه القائل في مواضع كثيرة، وهو غير المدعى من طهارة المسبي، ومن الغريب ما ذكره هذا القائل بعد اعترافه بأن المتجه ما ذكرناه بناءا على تعارض الاستصحابين، لكن قال: " حيث أن المهم هنا هو طهارة الملاقي أو نجاسته مع عدم وجود الاجماع المركب المقطوع به على تعارض الاستصحابين تعين القول بطهارته في هذا الفرع " إذ هو كما ترى لا حاصل له، فالعمدة حينئذ الاجماع إن تم كما عرفت.
هذا كله مع سبيه منفردا عنهما، أما إذا سبي مع أحدهما فلا خلاف في بقائه على الكفر، بل في الرياض هو بحكم الكافر قولا واحدا منا لكن في المسالك بعد أن نسب البقاء على حكم الكفر إلى صريح الشيخ قال: مع احتمال العدم على مذهبه، لما تقدم من أن الحكم بكفره في الخبر أي خبر الفطرة معلق على الأبوين، فلا يثبت مع أحدهما إلا أن دلالة المفهوم ضعيفة، قلت: مع احتمال أو ظهور كون المراد كل منهما لا مجموعهما.
ولو مات الأبوان بعد سبيهما معا فمقتضى دليل الشيخ تبعيته الآن للسابي، لكنه وافق هنا على عدم الحكم باسلامه محتجا بأنه مولود