وسيده بقضيتين، قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد رد على سيده " وفي آخر (1) " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم " وبالأصل وقاعدة الاقتصار على المتيقن، وليس هو إلا بعد الخروج، وغير ذلك مما لا يخفى معه قوة القول بالاشتراط الذي لا ينافيه نفي السبيل بعد الاجبار على البيع أو الاغتنام من سيده بالقهر والغلبة وغير ذلك مما مر سابقا في البحث عما لو أسلم العبد في يد الكافر.
على كل حال فقد ظهر لك من ذلك كله المفروغية من حريته مع فرض خروجه قبل سيده نصا وفتوى، بل عن المختلف الاجماع عليه، وحينئذ فله أن يملك سيده لو كان صبيا أو امرأة ويغنم أموالهم هذا، وفي المسالك بعد أن وافق المشهور قال: " للخبر ولأن اسلام العبد لا ينافي ملك الكافر له، غايته أنه يجبر على بيعه، وإنما يملك نفسه بالقهر لسيد، ولا يتحقق إلا بالخروج إلينا قبله، ولو أسلم بعده لم يملك نفسه وإن خرج إلينا قبله، مع احتماله لاطلاق الخبر " قلت لا يخفى عليك كون المراد من الخروج إلينا في الخبر أنه أسلم خارجا إلينا، ولذا قال المصنف: ولو أسلم في دار الحرب " على أن الحكم مخالف لأصالة بقاء الملك والسلطنة، فالمتجه الاقتصار فيه على المتيقن وليس هو إلا من أسلم وخرج إلى المسلمين قبل مولاه، أما غيره فيبقى على مقتضى الأصل المزبور، نعم صرح بعضهم بعدم الفرق في الحكم المزبور بين الأمة والعبد، مع أن ظاهر العبارة وغيرها الاقتصار على العبد، وبالجملة فالمدار في الخروج عن الأصل المزبور على الدليل المعتبر