فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى امكان القطع به من السنة ففي الصحيح (1) " عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال كفار " وفي الخبر (2) " أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة " وفي المرسل (3) " أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم " مضافا إلى قول الله تعالى (4) " ألحقنا بهم ذريتهم " وإلى خصوص ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة والكفارات (5) وجواز العقد عليهم مطلقا (6) مع اشتراط الاسلام في جميع ذلك، وإلى تغسيلهم والصلاة عليهم وغيرهما مما لا يحتاج إلى بيان.
وحينئذ فالطفل (المسبي) حكمه (حكم أبويه) المسبيين معه (فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به بعضهم كحالهم قبل السبي، قال حفص بن غياث (7) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما