من تخيير الإمام بين القتل والاسترقاق، قيل فعلى قولهم الآية منسوخة أو مخصصة بواقعة بدر، وظاهر الآية قريب من مذهب الشافعية، وفيه أن الآية ظاهرة في منع القتل بعد الاثخان والأسر، لقوله تعالى:
" فإما منا بعد وإما فداء " بل ظاهرها عدم الاسترقاق ولكن ثبت بالسنة وربما قيل إن الأسر كان محرما بقوله: " ما كان لنبي " ثم نسخ بهذه الآية، ولعل تنزيل تلك على الأسر قبل الاثخان أولى من ذلك، كما أن الظاهر توجيه اللوم فيها على من أشار على النبي صلى الله عليه وآله بالفداء في السبعين أسيرا يوم بدر الذين كان أسرهم قبل الاثخان، ثم تاب الله عليهم، ويمكن أن يراد بعدم الاثخان فيها أنه قبل أن يقوى الاسلام لقلة المسلمين يومئذ لا عدم الاثخان في المحاربة المخصوصة التي هي محل البحث، ولكن على كل حال فيها إشعار بعدم جواز الأسر قبل الاثخان، والله العالم.
وكيف كان فالحكم المزبور مقيد ب (ما لم يسلموا) بلا خلاف أجده فيه، بل عن التذكرة والمنتهى، الاجماع عليه، بل ولا إشكال، ضرورة حقن الدم بالاسلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله بالقتال عليه حتى يحصل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله (1):
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وفي خبر الزهري (2) عن علي بن الحسين عليهما السلام " الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا " كما لا خلاف أجده في أن له المن عليه حينئذ، بل ولا إشكال، ضرورة أولويته بذلك من الأسر بعد تقضي الحرب ولما يسلم، إنما الكلام في ضم الاسترقاق