اشترط في المنتهى والتحرير والتذكرة هنا القيام بعمارتها، بل هو مقتضى ما في النهاية والغنية والجامع والمختلف والدروس والمسالك والروضة وغيرها بل في الدروس نسبته إلى الشهرة في الرواية، بل هو من معقد إجماع الغنية، بل في النهاية والتحرير والمسالك أنها حينئذ للمسلمين كالمحكي عن ابني حمزة والبراج، وعن الشيخ وأبي الصلاح صرف حاصلها في مصالح المسلمين بعد إعطاء صاحب الأرض طسقها، بل في قاطعة اللجاج نسبة ذلك إلى الشهرة، ومقتضاه بقاؤها على ملك الأول الذي يعطي الأجرة.
ولعله هو الذي أشار إليه المصنف بقوله:
(خاتمة كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها، وعليه طسقها لأربابها) كما في النافع والإرشاد والتبصرة والقواعد وموضع من التذكرة وإن كان عنوان الكلية في أعم من خصوص الأرض التي أسلم عليها أهلها كما هو مقتضى كلام السابقين، وحينئذ فموضع الاختلاف في كلامهم مقامان: أحدهما دفع الطسق لأهلها وعدمه، والآخر عموم الحكم لكل أرض ترك أهلها عمارتها، أو اختصاص ذلك بأرض من أسلم أهلها عليها طوعا، وليس في الصحيح المزبور والمرسل ذكر للطسق، بل لا صراحة فيهما في خصوص العامرة التي أعرض أهلها عن الاستدامة على تعميرها، فإن قوله عليه السلام: ما لم يعمر منها أخذه الوالي " إلى آخره ظاهر في فاقد التعمير من أصله، وإن كان قد يشكل ذلك بكونه للإمام عليه السلام لا للمسلمين، ضرورة اتفاق النص والفتوى على أن الموات من الأنفال، ويمكن إرادة خصوص المتروكة منه ولو بمعونة كلام الأصحاب، وفي المسالك في تفسيره عبارة المتن " وذلك كالأرض المتقدمة التي أسلم أهلها عليها، وأرض الجزية